محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . اثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۳۷۱ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۹/۱۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۱٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.