شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۹۰٤۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / مـــحـــمــد خـــــالــــــد         نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفــة     و    مــجـــدى شــبـــانـــه

ويــحـــيـــى مــفــــتــاح         نواب رئيس المحكمة

وهــيــثــم خـــضــــر

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة حنفى.

وأمين السر السيد / علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2022 م. 

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19042 لسنة 89 القضائية . 

المرفوع مـن :

..................                       " محكوم عليه ــ طاعن "

ضــد

النيابة العامة                           " مطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات قسم ..... (والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شرق ..... ).

بأنه في يوم 15 من فبراير سنة 2018 - بدائرة قسم ...... - محافظة ......

ـــ أحرز بقصد التعاطي جوهرين "الحشيش والبانجو" المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من سبتمبر سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة ............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.

فقرر المحكوم عليه – بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٣ من سبتمبر سنة 2019.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه خلا من بيان كاف لواقعة الدعوى وأدلتها واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الحصول على عينة لتحليلها - لأسباب عددها - وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم أنه ليس القائم بالضبط ، وعلى التقرير الفني رغم أنه مبنى على الاحتمال والفرض ، ونقل عنه – بما لا أصل له بالأوراق - وجود آثار لجوهري الحشيش والبانجو معاً ولم تقم النيابة العامة بسؤال القائم بضبط زجاجة المواد الكحولية ولم ترفق تقرير مفتش الأغذية بشأنها ، والتفت الحكم عن أوجه دفاعه ودفوعه المبدأه بمحضر الجلسة - مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إجراء تحليل عينة الدم والبول للطاعن قد تم بناء على قرار من النيابة العامة إثر ضبطه في واقعة تصادم والعثور على زجاجة خمر في سيارته وأن ذلك الإجراء قد تم من جهة مختصة قانوناً ودون افتئات على حرية المتهم أو المساس بسلامة جسده ، وهو من الحكم - رد سائغ وكاف على دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من عملية التحليل ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه - فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير مركز السموم من وجود آثار لجوهري الحشيش والبانجو معاً - في حين أن التقرير خلا من الإشارة إليهما مجتمعين – لا يجدیه ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال النيابة العامة سؤال القائم بضبط زجاجة المواد الكحولية وعدم إرفاق تقرير مفتش الأغذية بشأنها لا يعدو كونه تعييباً لإجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي أثارها وأغفل الحكم التعرض لها - فإن منعاه في هذا الشأن يكون مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما بقى من أسباب الطعن ينصرف إلى معاودة الجدل في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - فلا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا