نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مـــحـــمــد خـــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفــة و مــجـــدى شــبـــانـــهويــحـــيـــى مــفــــتــاح نواب رئيس المحكمةوهــيــثــم خـــضــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة حنفى.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19042 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :.................. " محكوم عليه ــ…

