الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". خيانة أمانة . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". تبديد . دعوى مدنية .الطعنرقم ٦۳۳۳۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول