عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــــــــــــــــــــــــيع لــــــــــــــــــبنه " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــــــــــــــــحمد نــــــــــــصر طــــــــــــــــــــــــــــارق عـــــمر عـــــــــــــمرعبدالســـــــــــــلام أحـــــــــــــمد الديــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد على إمام. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 10 من يناير لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9646 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:-.................. "…

