نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــــيع لــــــــــــــــــــــبنه " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــــــــــمن الصــــــــــــاوي نــــــــــــائب رئيس المحكمة أحــــــــــــــــمد الديــــــــب شـــــــــــــــامل الشرملسيمــــــــــــــــحمد ممــــــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد علي إمام. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 10 من يناير لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8638 لسنة…

