قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مـــحـــمــد خـــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفــة و مـــحــمـــود عـــاكـــفوالـســـيـــــد جــــــابـر نواب رئيس المحكمةوهــيــثــم خـــضــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة حنفى.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18827 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :.................... " محكوم عليه ـــ…

