استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۸٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.