بلاغ كاذب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كان باقى ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن يقصد بالتبليغ سوى حماية ماله و أنه يقيم بالقاهرة و لم يحرر عقد ايجار للمدعى بالحقوق المدنية و أن محل النزاع كان في حيازته و أنه بفرض صحة ما ادعاه المدعى بالحقوق المدنية من أن والد الطاعن قد سلم عين النزاع فلا علم له بذلك و أنه يجحد الاقرار المنسوب صدوره من مورثه إلى المدعى بالحقوق المدنية في هذا الشأن و أن تقديم المدعى بالحقوق المدنية للمحاكمة لم يتم بطلب منه و إنما كان من النيابة العامة ، فإن ذلك كله لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا و جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى و مبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (110) الطعن رقم 2298 لسنة 58 القضائية (1) جريمة "أركانها". بلاغ كاذب. التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة. متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد بالباطل. (2) بلاغ…

