نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ه ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / طارق عمر عمرعبدالسلام أحمد الديب محمد ممدوح وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد علي إمام . وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخر سنة 1443 ه الموافق 10 من يناير لسنة 2022 م. أصدرت…

