اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للخصومة وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
القاعدة
أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / حامد زكى نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم الضبع، هشام فراويلة، رضا إبراهيم كرم الدين ومجدى محمد عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة (44) الطعن رقم 990 لسنة 76 القضائية (2،1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . (1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للخصومة وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع…

