نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاد الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد وتقديم أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، عباس عبد السلام إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة…

