نقض " أسباب الطعن " . عمل .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة ما يدل على اختلاف حالة العامل عن حالة زميله المقارن به . نعي بغير دليل .
القاعدة
إذ لم تقدم الطاعنة - الشركة - ما يدل على اختلاف حالة المطعون ضده - العامل - عن حالة زميله المقارن ضده ، مما يجعل نعيها بغير دليل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى؛ وممدوح عطيه؛ وشرف الدين خيرى، وأحمد شوقى المليجى. (235) الطعن رقم 435 لسنة 43 القضائية (1) عمل "الأجر". قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد. ماهيتها. قاعدة أساسية. وجوب أعمالها ولو لم يصدر بها نص خاص فى القانون. (2) نقض "أسباب الطعن". عمل. عدم تقديم الطاعنة ما يدل على اختلاف حالة العامل عن حالة زميله المقارن به. نعى بغير دليل.…

