حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . استدلالات .
الموجز
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي . يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره . عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه . علة ذلك ؟
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت مطروحة على بساط البحث . إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . علة ذلك ؟
اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت اتهام الطاعن دون إيراد ما يساندها من أدلة أو قرائن . قصور يوجب نقضه والبراءة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، نبيل مسعود عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق…

