نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
شرط قبول وجه الطعن . أن يكون واضحاً ومحدداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ يوسف قايد ، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة 2022 م . أصدرت…

