إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۹۸۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.