حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة"
الموجز
نفي التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــد حافـــــــظ مدحــت دغيــــم ياسر الهمشـــــري مصطفــــى فتحــــي نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من جماد آخر سنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022…

