نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس وعلة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( د) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علاء الدين مرسي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد حافظ مدحت دغيم ياسر الهمشري مصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 17 من يناير لسنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي…

