حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
قصور الحكم في بيان وصف المسروقات . لا ينال من سلامة استدلاله . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة…

