الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية . حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى اقفال باب المرافعة . المادتان 251 - 275 أ ج . تمامه بإعلان المتهم على يد محضر . أو بطلب في الجلسة اذا كان المتهم حاضرا .
الطعن
رقم ۱۹۹۱ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰٦/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱۳۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.