نقض." أسباب الطعن. تحديدها "
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه دفاعه ودفوعه التي أغفل الحكم الرد عليها. أثره؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــلاء الدين مرســــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــن/ أحمـــــد حافـــــظ مدحـــت دغيــم ياسر الهمشــــــــــــري نواب رئيــس المحكمة محمــــــد ســـــــــــرور وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد جلال. وأمين السر السيد/ أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين14 من جماد أخر سنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022 م.…

