عمل " فسخ عقد العمل " . نظام عام .
الموجز
أجازات العامل . استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي . غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً ومقتضيات العمل . الاستثناء حلول موعد الاجازة ورفض رب العمل الترخيص للعامل بها . استحقاق العامل الاتعويض عنها .
القاعدة
إجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى في نطاق قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون و بعد مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو من السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى "عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و في ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه بينما لا يد له فيه و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله. (131) الطعن رقم 726 لسنة 41 القضائيه (1، 2، 3، 4) عمل "فسخ عقد العمل". نظام عام. (1) تغيب العامل عن العمل أكثر من 10 أيام متوالية فى السنة الواحدة. أثره. جواز فسخ العقد. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضى 5 أيام. وجوب وصول الإنذار للعامل قبل أكتمال العشرة أيام. (2) قيام…

