استدلالات. إثبات " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.