عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالعقوبة المقررة في القانون مع إعماله المادة 17 عقوبات . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة 2022…

