قضاة " صلاحيتهم " .
الموجز
مفاد نص المادة 247 إجراءات جنائية .
القضاء في دعوى أخرى سابقة بين أسرة الطاعن والمجنى عليه لا يعد من أسباب عدم صلاحية القاضى .
القاعدة
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أى من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة لأن قضاء محكمة الموضوع في دعوى أخرى سابقة كانت أسرة الطاعن والمجنى عليه طرفاً فيها ليس من شأنه أن يقيدها بشىء وهى بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً في المادة سالفة البيان والتى يحظر فيها على القاضى الذى يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأى سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس .

