إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۰۹٥ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.