محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، يوسف قايد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة و محمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة…

