إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى والإحاطة بالاتهام وإدانة الطاعن بالأدلة السائغة التي أخذت بها . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي يوسف قايد و عباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير…

