نقض " السبب الجديد " .
الموجز
عدم تمسك شركة الملاحة أمام محكمة الموضوع بأنها كانت مجرد وكيلة عن الناقل البحري . دفاع جديد . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
متى كانت الطاعنة - شركة الملاحة . لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمتى الموضوع بأنها كانت وكيلة عن الناقل البحرى فلا يجوز الرجوع عليها لإنصراف آثار المسئولية إلى الأصيل و هو الناقل ، فيكون وجه النعى دفاعاً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونية سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقى وجميل الزينى؛ وسعد العيسوى؛ ومحمود حمدى عبد العزيز. (252) الطعن رقم 452 سنة 42 القضائية (1) نقل بحرى. معاهدات "معاهدة بروكسل". معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى السفينة وتنتهى بتفريغها. منها المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها للقانون الوطنى (2) نقض "السبب الجديد". عدم تمسك شركة الملاحة أمام محكمة الموضوع بأنها كانت مجرد وكيلة عن…

