إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد نبيل مسعود و عباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير…

