إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق . متى اطمأنت إليه .
القاعدة
من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه و على غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وجاد المتولي ومصطفى كامل. (79) الطعن رقم 506 لسنة 59 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة…

