قتل عمد . رابطة السبيبة .
الموجز
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل. وبين وفاته. نقلا من تقرير الصفة التشريحية. لا قصور مثال في قتل عمد.
القاعدة
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله " و تعزى الوفاة إلى الإصابات السابقة مجتمعة بما أحدثته من كسور بعظام الرأس و تهتك و نزيف بالمخ و كسور بعظام العضد و المرفق الأيسر و عظام اليدين و كسور بغضروف إحدى الأضلاع اليمنى و قطوع بالرئة اليمنى و نزيف بالصدر " فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي. (64) الطعن رقم 2040 لسنة 49 القضائية (1، 2، 3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 1 - حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. ما دامت تنصب على واقعة واحدة. لا خلاف فيها. 2 -…

