الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". سبق اصرار . قتل عمد . مسئولية جنائية . فاعل أصلي .الطعنرقم ۲۰٤۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول