جمارك " بيع البضائع المخزنة لدى الجمارك " .
الموجز
أحقية مصلحة الجمارك فى بيع البضائع المرخص بإستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية . شرطه . موافقة وزير الخزانة . مناط إستحقاق الخزانة العامة لثمن البيع . عدم المطالبة به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع . لازمه . عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وألا يصدر قرار من الجهة المختصة بالإعفاء منها . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى هذا النظر . خطأ .
القاعدة
النص فى المادتين 126 ، 130 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أجاز للجمارك بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو تلك التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية ، وذلك بعد موافقة وزير الخزانة ، وجعل مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن بيع تلك البضائع عدم مطالبة أصحاب الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع ، بما لازمه وجوب أن تكون تلك البضائع مستحقًا عليها بداءة رسوماً جمركية لم تسدد ، وألا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة بإعفائها منها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد قضى بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة باسترداد ثمن السيارة بالتقادم الثلاثى الوارد بالمادة 130 من قانون الجمارك سالفة البيان ، فى حين أن الثابت فى الأوراق أن السيارة محل التداعى قد صدر لها قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1991 بتاريخ الثانى من يناير سنة 1991 بإعفائها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ، وذلك قبل قيام الجمارك ببيعها بالمزاد العلنى بتاريخ 26 من فبراير سنة 1992 ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيـد القاضي/ عبد المنعـــــم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاته إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة . (43) الطعن رقم 394 لسنة 70 القضائية جمارك " بيع البضائع المخزنة لدى الجمارك " . أحقية مصلحة الجمارك فى بيع البضائع المرخص بإستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية . شرطه . موافقة وزير الخزانة . مناط إستحقاق الخزانة العامة لثمن البيع…

