إيجار " إيجار الأماكن " . عقد .
الموجز
الوعد بالإيجار . ماهيته . وجوب اشتماله على العناصر الجوهرية لعقد الايجار . جواز أن يكون الاتفاق على المدة الواجب اتمام الايجار خلالها .
القاعدة
إذ كان الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في إستئجارها ، و كان هذا العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى لكى يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط أن تبين فيه العناصر الجوهريه لعقد الإيجار و أن تحدد فيه المدة التى يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الايجار خلالها ، و كان الإتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط أن يكون صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً فيحق أن يستخلص من ظروف الإتفاق المدة المعقولة التى يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار ، لما كان ذلك ، و كان الوعد بالإيجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التى يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار الموعود به للمطعون عليه الأول فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى قدرت المدة التى إعتبرتها معقولة - تسع سنوات - في نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق مقصود العاقدين ، و كان هذا التقدير لا ينطوى على مخالفة لأية قاعدة آمرة نصت عليها القوانين الإستثنائية لإيجار الأماكن ، فان النعى - على تحديد هذه المدة - يكون على غير أساس .

