نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مـــحـــمــد خـــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفـــــة و مـــحــمـــود عـــاكـــفورفــــعـــــت ســـــنــد و الـســـــيـــــد جــــــابـــرنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 7 من جمادى الآخر سنة 1443 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1594 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :..................... " محكوم عليه ــ…

