حكم . تحكيم .
الموجز
رد المحكم . وجوب تقديم طلب به سواء في الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم . مناطه . أن يكون لسبب حدث أو ظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .
القاعدة
مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان ود. رفعت عبد المجيد. (136) الطعن رقم 1736 لسنة 51 القضائية (1 - 3) حكم. تحكيم. (1) صدور الحكم من المحكمين. اعتباره صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين. م 507/ 2 مرافعات. (2) المحكم. عدم التزامه بإجراءات المرافعة. وجوب التزامه بالقواعد المقررة في باب التحكيم. علة ذلك. (3) رد المحكم. وجوب تقديم طلب به…

