إثبات " بوجه عام " .
الموجز
الاعتراف في المسائل الجنائية، من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به، متى اطمأنت إلى صدقه، ومطابقته للحقيقة والواقع، ولو عدل عنه .
لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، كفاية أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى، اقتراف الجاني للجريمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوى أحمـــــــــــــد فتحــــــــــــى و عـــــــمرو أبو الســــــعود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443…

