شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " .

الطعن
رقم ۳۸٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الاثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هانـــــى عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حــــــــــازم بـــــــدوى

وليـد حسن حمـــــــــــزة و هاني مختار المليجي

نواب رئيـــس المحكمـــة

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل.

وأمين السر السيد / محمد زيادة.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 3868 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من :

................ " محكوم عليــــــــــــه "

ضــــــــــد

النيابـــــــــــة العامـــــــــــة

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٥ جنايات مركز ..... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٥ شمال ..... ) بوصف أنه في يوم 8 من يونيه سنة ٢٠١٥ - بدائرة مركز ...... - محافظة ..... :

1- حـاز سلاحاً نارياً مششخنا " بندقيـة آليـة " حـال كونـه مـمـا لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

2- حاز ذخائر عدد " 6 طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري آنـف البيـان حـال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمُعاقبته طبقاً للقيـد والـوصـف الـواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 11 من ديسمبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد1/2، 6، 26/3، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱٩٧٨، ۱۰۱ لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات، بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير سنة 2019، وبذات التاريخ أودعت مذكرتة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من الأُستاذ / ............. المُحامى.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحـكـمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به، وذخائر مما تستعمل فيه، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ وافٍ، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بشواهد عددها، وببطلان هذين الإجرائين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن، إلا أن الحكم أطرح تلك الدفوع بما لا يصلح، وعول على شهادة القائم بتلك الإجراءات الباطلة، رغم عدم معقوليتها، وتناقضها، وكيديتها، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، وانتفاء صلته بالواقعة، وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة، مما كان يتعين على المحكمة استدعائه لمعرفة أسماء القوة المرافقة لسماع شهادتهم، كما لم تجيبه لدفوعه الجوهرية التي أبداها، وأخيراً أثبت الحكم على خلاف الحقيقة تلاوة أقوال الشاهد بالجلسة العلنية. كل ذلك، يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه قد وردت معلومات لشاهد الإثبات أكدتها تحرياته، تفيد قيام الطاعن بحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، ونفاذاً لذلك الإذن، توجه لمحل اقامته، فتمكن من ضبطه، وبتفتيشه لإحدى الغرف عثر على سلاح آلى بداخله ست طلقات، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الدفاع، وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح والذخيرة المضبوطة صالحه للاستخدام، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات، ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية، ثم أورد الحكم مؤدي كل دليل، من هذه الأدلة، في بيانٍ واضحٌ ووافٍ، وكانت الأدلة - المشار إليها - والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما أورده الحكم - على السياق المُتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تنحسر عن الحكم، قالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلي تلك التحريات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره، وهو من الحكم ردٌ كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه في هذا الشأن، يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها، ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه، فإن ما يثار من منازعة في هذا الصدد، والقول بكيدية الاتهام، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة عنها، محض جدل في تقدير الدليل، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات، ومن ثم فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعه، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة، أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثاراها، وأغفل الحكم التعرض لها، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد، لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا