نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن يجب أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هانـــــى عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حــــــــــازم بـــــــدوى وليـد حسن حمـــــــــــزة و هاني مختار المليجي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 14…

