أمر بألا وجه . حكم " حجيته ".
الموجز
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين.
نص الحكم — معاينة
دباسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوى عمـــــرو أبو السعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة ومحمـــــــــــــد صــــــــــــــلاح وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 14 من…

