عقد " عقد البيع " . وصية .
الموجز
إعتبار العقد ساتر لوصية . شرطه . ثبوت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .
القاعدة
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني. (123) الطعن رقم 300 لسنة 50 القضائية (1، 2) عقد "عقد البيع". وصية. (1) اعتبار العقد ساتر لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد الموت. (2) عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع. لا يعتبر بذاته دليلاً على أن العقد يخفي…

