جريمة " أركانها " . سلاح . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص يكفي لتحققها مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت أياً كان الباعث عليها .
نص الحكم — معاينة
دباسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوى عمـــــرو أبو السعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة ومحمـــــــــــــد صــــــــــــــلاح وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 14 من…

