إثبات " الادعاء بالتزوير : الادعاء بالتزوير غير المنتج ".
الموجز
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً . القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى الموضوع معاً جائز . علة ذلك . م 44 ق الاثبات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون النعى غير منتج فى الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم فى موضوع الدعوى فى ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمــد أبو الليـل، عامـر عبد الرحيـم، محمد الجديلى ومحمـد أبازيـد نواب رئيس المحكمة . (41) الطعن رقم 822 لسنة 74 القضائية (1) إثبات " حجيه الأمر المقضى " . حجية الأمر المقضى . شرط قيامها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . (2) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف…

