حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
الخطأ في اسم المحامي الذى حضر معه المرافعة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوى وهانى مختار المليجــــى و مصطفـــــــــــى محمـــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443…

