محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم إثارة أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن تزوير محضر الضبط، فلا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــــــــــازم بـــــــــــــدوى نواب رئيـــس المحكمـــة ومحمـــــــــد صــــــــــــــلاح تامـــــــــــــــر عابديـــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1443 هـ الموافق…

