شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٤۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟ مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي
حسين النخلاوي و عباس عبد السلام
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل .
وأمين السر / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1404 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
عصام عويس محمد إبراهيم " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7169 لسنة 2015 قسم الهرم
( المقيدة برقم 3877 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة ) .
بوصف أنه في يوم 25 من فبراير سنة 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 16 من أكتوبر سنة 2018 وعملاً بالمواد 1 ، ۲ ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه للأستاذ المحامي المنتدب .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من نوفمبر سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 12 من ديسمبر سنة 2018 موقع عليها من / عبد الناصر فايد عمر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار قد شاب القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه قصّر في بيان الأسباب ولم يبيّن الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانته ، وجاء في عبارات عامة معماة وشابه الغموض والإبهام والتناقض ، ودلل على توافر قصد الاتجار في حقه بما لا ينتجه ورغم عدم وجود دليل على توافره في حقه ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة منفرداً رغم عدم صحة أقواله وعدم معقولية تصويره لواقعة الدعوى وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة ، ورد برد قاصر غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن الضابط اختلق تلك الحالة لإضفاء المشروعية على إجراءاته الباطلة ، والتفت الحكم عن دفوع الطاعن بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات وبطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط وإنكاره التهمة أمام جهة التحقيق والمحكمة ، ولم تستدعِ المحكمة شاهد الإثبات لمناقشته ، والتفتت المحكمة عن باقي دفوع الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار إنما هي واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت قيام الطاعن بتقديم لفافة بها مخدر الهيروين إلى ضابط الواقعة بعد رؤيته للمبالغ النقدية بحوزته دلل على توافر قصد الاتجار لديه أثناء قيامه ببيع المخدر للضابط ، وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على ثبوت هذا القصد لدية ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا المقام لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن ما ينعاه بشأن عدم صحة ومعقولية أقواله إنما هو جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة مما جرت عليه أقوال شاهد الإثبات من أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بعدما كانت جناية بيع مخدر الهيروين متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ويتفق والنظر الصحيح في القانون ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات وإنكاره التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل ، بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شاهد الإثبات ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ويضحى ما يثيره في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتي يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا