الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبه " العقوبه المبررة ". نقض " المصلحة في الطعن" سرقة. سلاح. أرتباط.الطعنرقم ۳۲۷۱ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول