محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الموجز
المجادلة فى استظهار المحكمة علم الطاعن من ظروف الدعوى وملابساتها، بوجود المخدر المضبوط بالسيارة قيادته، وعلمه بكنهه، غير مجد .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوى ومصطفى محمود الطويل و عمــــــرو أبو السعـــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 21 من جمادى الآخرة…

