نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الموجز
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمــــد عبـــــد الودود و حــــــــــــــــازم بــــــــــــــدوي و وائــــــــــــــــل شوقــــــــــى نواب رئيـــس المحكمـــة وتامــــــــر عابديــــــــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 21 من جمادى الآخرة سنة 1443…

